بين الخصمين في الاسلام أو الكفر أي كونهما مسلمين أو كافرين، وأما إذا كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا، قال في الجواهر " بلا خلاف، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا " 1).
قلت: أما العدل في الحكم فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه حتى لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا، وهو صريح الكتاب 2).