كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن " يفيد عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر 1).
وفيه: إن كانت الأخبار الدالة على وجوب تلك الأمور معتبرة سندا ودلالة لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية، والمراد من هذه الرواية التأكيد على أهمية هذه الأمور الثلاثة، على أن من الواضح وجود أمور لا ريب في حرمة فعلها أو تركها على القاضي لم يذكرها الإمام عليه السلام في هذه الرواية فتكون نظير قوله تعالى:
" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " 2) فإنه لا يقتضي خروج الصغائر عن كونها معاصي منهي عنها.
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " 3).

١) جامع المدارك: ٦ / ٢١.
٢) سورة النساء: ٣١.
٣) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٥٧ وهو للكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي - وهو الحسين بن يزيد - عن السكوني - وهو إسماعيل بن أبي زياد - عن أبي عبد الله عليه السلام. ولقد كثر البحث عن وثاقة النوفلي والسكوني بين الأعلام، إذ لم ينص قدماء الرجاليين على توثيق لهما. نعم عن الشيخ في كتاب العدة دعوى اجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني.. نعم هما معا من رجال كتاب كامل الزيارات الذي التزم فيه بالرواية عن الثقات فلاحظ. وتأمل.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست