وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن " يفيد عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر 1).
وفيه: إن كانت الأخبار الدالة على وجوب تلك الأمور معتبرة سندا ودلالة لم يجز لنا رفع اليد عن مداليلها بهذه الرواية، والمراد من هذه الرواية التأكيد على أهمية هذه الأمور الثلاثة، على أن من الواضح وجود أمور لا ريب في حرمة فعلها أو تركها على القاضي لم يذكرها الإمام عليه السلام في هذه الرواية فتكون نظير قوله تعالى:
" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " 2) فإنه لا يقتضي خروج الصغائر عن كونها معاصي منهي عنها.
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من أبتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " 3).