وكذا الكلام في قولهم: إن مقتضى منصب الحاكم احضار الخصم، فإن لازم منصب الحاكم سماع الدعوى والقيام بجميع مقدمات رفع الخصومة ولكن لا توقف لذلك على احضار الخصم بل له النظر في القضية بحسب الموازين الشرعية ثم الحكم على الخصم حكما غيابيا.
فظهر سقوط كلا الوجهين، فالعمدة هو الاجماع إن تم، قال في الجواهر: " لكن الانصاف أنه لا يخفى عليك ما في دعوى الاجماع في أمثال هذه المسائل، على أن المحكي عن الفاضل في المختلف عدم وجوب احضار الغائب بعد تحرير الدعوى.. " وعليه فلا يجب الاحضار ويتعين الحكم الغيابي والغائب على حجته.
وبناء على الوجوب فلا فرق بين الأشخاص المحترمين وغيرهم قال في كشف اللثام: سواء كان من أهل الصيانات والمروات أو لا.
قال في المبسوط: لأن عليا عليه السلام حضر مع يهودي عند شريح.. " وهذا يعني أن جميع المسلمين في الحقوق والأحكام على حد سواء ولا فضل لأحد منهم على أحد فيها 1).