والأخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة 1).. هذا إذا لم يكن في الحكم ضرر، وأما إذا كان فيه ضرر فإن كان الضرر المترتب متوجها إلى حياة الحاكم، بمعنى أنه لو حكم بالعدل في القضية وقعت حياته في خطر ترك الحكم بالعدل، ولكن ليس له الحكم بالباطل، وإن استلزم الحكم ضررا على المدعى عليه زائدا على أصل ما يقتضيه لم يجب عليه اصدار الحكم حينئذ، وإن استلزم ضررا على المدعي فإن كان باختيار نفسه فالأمر واضح، وإن كان الضرر يتوجه إليه فيما إذا حكم له الحاكم من قبل المحكوم عليه فلا يجب على الحاكم الحكم كذلك.
وإن تعارض ضرران على أثر حكم كضرر الحاكم وضرر المحكوم عليه مثلا، فقيل: مقتضى قاعدة نفي الضرر أن يحكم الحاكم بحيث يندفع الأشد، وفيه: أن مقتضى القاعدة أن لا يحكم الحاكم في القضية أصلا.
وأما التسوية بين الخصمين المسلمين أو الكافرين في الأمور