الخلاف قوة القول بالقرعة، قال: " لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول ".
قلت: القول بتقديم الحاكم من شاء منهم - بعد الرواية - هو الأولى، لأنه بناء على كون الاستماع وظيفة شرعية فحيث لا يمكنه الاستماع لهما معا للتزاحم كان الحكم هو التخيير عقلا، ومعه لا جهالة حتى يرجع إلى القرعة.. لكن المتعين هو العمل طبق النص الموجود في المقام.
قال: " ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر ".
أقول: لكن هذا في صورة حل النزاع بذلك، وأما لو توقف على الاستماع منهما فلا أثر لتقديم المسافر سواء كانا متداعيين أو لا والعجب من الشراح كيف لم يلتفتوا إلى هذه النكتة. نعم هذا الفرع يفيد في صورة تعدد الدعوى، فإنه إذا استضر أحد طرفي إحداهما قدمت تلك الدعوى دفعا للضرر.
قال المحقق: " ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال ".
أقول: قد ذكرنا طريق الجمع بين هذه العبارة وعبارته السابقة في الوظيفة الرابعة.