على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ".
أقول: ذكروا أنه لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، فمثلا قد يطرح المدعي دعواه بحيث يحتاج إلى إقامة البينة عليها، فيلقنه طرحها على النحو الذي لا يحتاج إليها، أو أن يقول المنكر للمدعي " أعطيتك طلبك " فيكون مدعيا يحتاج إلى البينة على اعطائه الطلب، فيلقنه الحاكم أن يقول " لا تطلبني " فيكون منكرا لا يحتاج إلى إقامة البينة، وقد ذكر المحقق الدليل على ذلك بقوله: " لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها ".
أقول: ولكن هذا لا يكون دليلا لعدم جواز التلقين في جميع الموارد، بل التلقين قد يؤدي إلى سرعة حل النزاع وسد باب المخاصمة في بعض الموارد فالدليل أخص من المدعى. هذا أولا.
وثانيا: فتح باب المخاصمة فيما إذا ساعد على ظهور الحق وواقع القضية غير محرم، فالصحيح عدم الحرمة 1) إلا إذا استلزم التلقين