والأمر ظاهر في الوجوب.
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم.
قال: تحول عنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه " 1).
فإن المستفاد منه لزوم ترك كل أمر ينتزع منه الحب والاختصاص واللطف لأحد الخصمين دون الآخر.
5 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه. يعني عن يمين الخصم " 2) أي كن إلى جنبه من طرف يمينه.
هذا، وقد اختار في الجواهر تبعا لجماعة استحباب التسوية، فقال - بعد أن أورد بعض هذه الأخبار وذكر كلام صاحب الرياض في اعتبار أسانيدها وحجية بعضها: " إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها، لأنه مبني على أنه إن كان في السند أحد من أصحاب الاجماع لم تقدح جهالة الرواي بل وفسقه، والتحقيق خلافه.. وحينئذ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما