وأجاب في الجواهر بأن الشهادة غير الخبر عند العرف، فهما مفهومان متباينان وليست الشهادة خبرا مقيدا بتعدد المخبر حتى يقال فيه ذلك. هذا أولا.
وثانيا: إن عمدة الأدلة لحجية خبر الواحد هو السيرة، وهو دليل لبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن وهو غير الترجمة.
فإن قيل: إن آية النبأ 1) مطلقة ومفهومها عدم وجوب التبين عند اخبار العادل، والمترجم العادل يخبر فلا يشترط فيه التعدد. وأجاب في الجواهر: بأن التبين غير واجب، ولكن التعدد أمر آخر لا تنفيه الآية، ولا منافاة بين عدم وجوب التبين ولزوم تعدد المخبر لدليل خاص.
وأيضا: آية النبأ واردة في مورد موضوع خاص يحتاج إلى البينة.
وأيضا: آية النبأ يمكن أن نقول بأنها ليست في مقام وجوب العمل بخبر العادل، بل هي في مقام بيان عدم جواز ترتيب الأثر والتعويل على قول الفاسق، وبعبارة أخرى: ينكر أن يكون للآية مفهوم.