محترمة مثلا.
وبالجملة فإن النظر في حكم الأول يحتاج إلى مسوغ كأن يطلب المحكوم عليه ذلك أو يتوقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس محترمة أو نحو ذلك، والعثور على الخطأ ليس بقادح.
وقد حمل في الجواهر قول بعضهم بلزوم النظر على الثاني على صورة عدم تمام حكم الحاكم الأول أو تراضي الخصمين بتجديد النظر.
نعم لو علم الثاني بفساد حكم الأول وجب عليه التتبع سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس، وقيل: لو رضي المحكوم له بذلك في حقوق الناس.
قال المحقق: " لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر ".
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، وأوضحه بقوله: لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها، فتبقى مندرجة في اطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي " وغيره.
أقول: وأي دلالة لهذا الحديث على وجوب استماع الدعوى والنظر؟ فالصحيح التمسك بأدلة وجوب القضاء.
فإن قيل: لعل وجه الدلالة أنه لما يدعي على الأول الحكم بالجور فإن الحاكم الثاني يطالبه بالبينة وينظر في القضية، فنقول: