ذوي عدل منكم " 1) وإن كانت اخبارا أمكن القول بكفاية الواحد بناء على شمول أدلة حجية خبر الواحد لجميع الاخبارات، قال المحقق بلزوم التعدد لأنه القدر المتيقن من الحجة، وكأنه " قده " غير جازم بكون الترجمة خبرا أو شهادة، إذ لو كان جازما بكونه خبرا لأفتى بكفاية الواحد، وإن كان جازما بكونه شهادة لأفتى بالتعدد، فلم يجزم بأحد الوجهين وأفتى بعدم قبول الواحد من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم وجود اطلاق أو أصل يقتضي عدم لزوم التعدد مع الشك في حجية ترجمة الواحد.
وقيل: الرواية خبر والشهادة خبر ولكن اشترط في حجية الثاني أن يكون المخبر متعددا، فأدلة حجية خبر الواحد تقتضي حجيته إلا في مورد الشهادة حيث قام الدليل على لزوم التعدد، ومع الشك في كون الترجمة شهادة يتمسك بعموم أدلة حجية خبر الواحد أخذا بالقدر المتيقن من الدليل المخصص المجمل 2).