إن الأمر الاجتهادي والحكم الشرعي ليس من الأمور التي تقام البينة عليها، بل يجب عليه النظر في حكم الأول وأدلته - عند دعوى الجور - ثم الحكم في القضية عن علم.
فظهر أن مورد النظر في حكم الأول دعوى المحكوم عليه حكمه بالجور أو علم الثاني بفساد حكمه، ومن هنا قال المحقق:
" وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء 1) كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ".
وقيل: إن الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا أو عموما له الولاية على الناس وحكمه نافذ، فكما لا تسمع دعوى المولى عليه على وليه لا تسمع دعوى المحكوم عليه على الحاكم.
هذا ما قاله بعضهم ولذا حمل كلام المحقق على صورة كون الحاكم الأول معزولا ولا ولاية له على المحكوم عليه حين الدعوى.
لكن فيه: إن النظر في حكم الأول في صورة العلم بفساده أو دعوى المحكوم عليه الجور ليس نقضا لحكمه وردا عليه، وهو وإن كان له الولاية إلا أنه قد ولي لأن يحكم بالحق ومع الجور في الحكم أو العلم بفساده فلا مانع من النظر فيه، والمولى عليه إن علم