لا يجب الاعلام، وهو مشكل، لأنه بعد حصول الظن المعتبر عنده على خلاف الرأي السابق لا يبقى له ظن بذلك الرأي بل ينقلب إلى الشك، فالحق أنه لا فرق بين العدول بدليل قطعي أو بدليل ظني فإن كلا منهما يرفع طريقية الظن السابق ويوجب سقوطه عن التأثير ودعوى القطع بعدم وجوب الاعلام غير واضحة، والتمسك بسيرة العلماء واختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد يتوقف تماميته على استمرارها واتصالها بزمن المعصوم عليه السلام . وأما بالنسبة إلى المقلد فإن المقلد إذا لم يعلم بتغير رأي المجتهد يعمل بالفتوى التي تعلمها، فإن لم يطابق الواقع فهو معذور وغير آثم، ومعه فلا يجب على المجتهد الاعلام إذ لا موضوع للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالنسبة إليه، وإن كان شاكا في تغير رأي مقلده كان له استصحاب بقاء الرأي السابق، أو استصحاب عدم تغيره، وحينئذ فلا أثم عليه فلا موضوع للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالنسبة إليه كذلك، وإن علم بتغير الرأي وجب عليه العمل بالرأي اللاحق.
وأما مع ترك التفحص والعمل بالفتوى السابقة وقد كان الرأي متغيرا في الواقع، فإن أفتى المجتهد بصحة عمله فهو، وإلا فقد قيل يجريان الاستصحاب هنا، وتوضيحه: إذا تيقن سابقا بأن الواجب في الصلاة ثلاث تسبيحات ثم شك في صحة هذا اليقين كان مقتضى دليل الاستصحاب العمل على طبق اليقين السابق، وهنا المقلد متيقن من صحة صلاته - مثلا - ومع الشك في صحة يقينه بالصحة يستصحب.