كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
أقول: ومراد المحقق من وصف الرواية بالشذوذ هو اعراض الأصحاب عما يدل على ذلك وإن كانت عليه روايات عديدة 1)،
١) قد أخرج قسم منها في أبواب الشهادات من وسائل الشيعة ومنها: ما عن علقمة قال " قال الصادق عليه السلام - وقد قلت له:
يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل - فقال:
يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته. قال فقلت له:
تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان " وسائل الشيعة ١٨ / ٢٩٢.
ومنها: ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران.
فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " وسائل الشيعة ١٨ / ٢٩٣.
ومنها: مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟
فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم:
الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " وسائل الشيعة ١٨ / ٢٩٠. وقد ذكر هذا الخبر في الكتاب وبحث عن لفظه ومعناه.
ومنها: ما عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " وسائل الشيعة ١٨ / ٢٩٠.
وقد أطال في الجواهر البحث عن هذه الأخبار ودلالتها ووجوه الجواب عن الاستدلال بها في صلاة الجماعة من كتاب الصلاة.