والحاصل: أنه لا اطلاق للآية الكريمة.
والأولى أن نقول: إن لم تكن الترجمة في مورد الحكم ومقام الترافع - نظير الواعظ الذي يقرأ الرواية على المنبر ويترجمها - كفى الواحد، والسيرة قائمة على قبول هذه الترجمة، بل الترجمة في هذه الحالة نظير الرجوع إلى أهل الخبرة عرفا، وإن كانت في مورد الحكم وتوقف القضاء عليها اشترط فيه التعدد. وبالجملة:
إن كليهما اخبار غير أنه في مورد الترافع شهادة فيعتبر التعدد وفي مورد غيره اخبار، وحيث تكون الترجمة للشهادة في مورد الترافع فإنها تكون شهادة على الشهادة، وعليه ففي الشهادة على الزنا حيث يشترط أن يكون الشهود أربعة يكفي أن يكون المترجم اثنين.
وكذا في مورد لا يسمع الحاكم الشهادة، فمع الحاجة إلى مسمع الحاكم يكفي الاثنان وإن لزم أن يكون الشهود أربعة.