المدعي بالبينة، فإن أقامها فهو وإلا فإن اعترف الحاكم الأول بما يدعيه المدعي ألزم، وما قطع به " قده " هو مذهب الأكثر. وقيل:
لا يحضر الحاكم إلا أن يذكر المدعي أن له بينة بذلك.
وعلى تقدير احضاره - سواء قلنا بجوازه مطلقا أو بعد ذكر المدعي وجود البينة - فإن أقام المدعي البينة حكم الحاكم في القضية بحسب الموازين الشرعية، وإن اعترف الحاكم ألزم، وإن قال:
ما حكمت عليك بشهادة فاسقين كان منكرا والخصم هو المدعي " وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عادلين قال الشيخ: يكلف البينة لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي بما يزيل الضمان عنه " ويكون خصمه المنكر، فإن أقام البينة فهو وإلا حلف الخصم.
قال المحقق: " ويشكل بما أن الظاهر استظهار الحكام في أحكامهم فيكون القول قوله مع يمينه لأنه يدعي الظاهر " وهذا مذهب الأكثر فعلى من ادعى خلاف الظاهر - وهو الخصم - إقامة البينة على دعواه كما هي القاعدة المقررة في نظائر المسألة.
ومورد البحث في هذه المسألة هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام في زمن الحضور والمعزول من قبله، وأما قبل العزل فلا تسمع دعوى المولى عليه، وبه صرح فخر المحققين في شرح القواعد، ومن هنا قيد المحقق ب " المعزول " 1).