وأما ما عن القمي من صحة عمله لو كان بلا تقليد عن تقصير فوافق فتوى من يجوز تقليده، فمبني على ما ذكروا في الأصول من أنه إذا قامت حجة وكان عمل الشخص بلا التفات إليها ثم صادف العمل تلك الحجة صح عمله وجاز للعبد الاحتجاج بتلك الحجة وإن كان حين عمله جاهلا بها، لكن فيه نظر. نعم مطابقة العمل للواقع اتفاقا تكفي لصحة العمل، أما مطابقته للحجة التي لا يعلمها لا توجب صحة العمل عقلا، بل العقل يجوز مؤاخذة المولى للعبد في مثل المورد.
ثم إنه لو كان من الصحيح والفاسد معلوما ثم شك في صحة عمله جرت أصالة الصحة، وأما مع الجهل بالصحيح فلا أصل ليتمسك به.