3 - أن يعلم بعدم التحريك وعدم النفوذ معا، فلو أن مجتهدا أفتى بعدم اخلال ذلك في صحة الوضوء وشك في مطابقة هذه الفتوى للواقع فهل يحمل الوضوء على الصحة الواقعية؟ مقتضى كلام القمي:
نعم. وهو مشكل جدا.
كالاشكال فيما قد يقال بصحة العقد من المجتهد أو مقلده إذا أوقعاه على خلاف الاجتهاد أو التقليد وكان موافقا لأحد الآراء في المسألة، بل الأصل في العقود هو الفساد. هذا في صورة الاحتمال وأما مع وجود الطريق عنده إلى بطلان هذا العقد فلا يحكم بصحته بالأولوية.
وأما لو أتى بالأعمال مدة من الزمن من غير تقليد، فإنه بعد الالتفات إلى وجوب التقليد يجب عليه ذلك، ثم إن كل ما طابق من أعماله السابقة فتوى المجتهد الذي يريد تقليده فصحيح، لأن فتوى المجتهد تكون طريقا إلى الواقع، وإلا فإن أمكن الحكم بصحتها على بعض القواعد فهو وإلا لزمته الإعادة..
ولو أوقعا العقد وتنازعا في صحته تبعا لفتوى مقلديهما وجب الرجوع إلى حاكم ثالث وحكمه نافذ في حقهما.
والحاصل في مسألة الاعلام بتغير الرأي: أنه إن كان المجتهد يرى صحة أعمال المقلد حسب الفتوى السابقة فلا يجب الاعلام، وأما مع القطع ببطلانها فيجب. قال في الجواهر: " بل الظاهر اتحاد الحكم والفتوى في ذلك " يعني: أنه ينكشف له بطلان الحكم