عليه النقض لعدم وجوب تنفيذه بعد ثبوت بطلانه.
وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني انفاذ حكم الحاكم الأول وإن خالفه في الرأي، ولكن هل يجب عليه متابعة الحاكم الأول حينئذ عملا بالنسبة إلى نفسه ومقلديه أو يكتفي في التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به؟ ظاهر الجواهر الأول، والمختار هو الثاني لئلا يلزم القول بالتصويب.
وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوته ونفوذه وإن تبدل رأيه. ولا فرق هنا أيضا بين العقود والايقاعات والأحكام الوضعية، وكذا الأمر في العبادات، فلو توضأ بماء محكوم بالطهارة صح وضوؤه وصلاته به. قالوا: والدليل هو الاجزاء. أقول: الاجزاء تارة يكون بالحكم الظاهري وأخرى بالحكم الاضطراري الثانوي. أما في الثاني فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيرا حقيقة، وأما في الأول فمعه يبتني الحكم بصحة الصلاة على القول بالاجزاء. وكيف كان فإنه بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط كما هو واضح.
وأما الفتوى فيجوز نقضها بالحكم وحينئذ يجب على غير الحاكم من المجتهدين ومقلديهم تنفيذ هذا الحكم وامضاؤه فلو كان مذهبه - اجتهادا وتقليدا - نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا واشترى مائعا فتبين أنه كان ملاقيا لعرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع