من حينه لا أنه ينقضه الآن.
والمقلد إذا شك في تغير رأي المجتهد استصحب وكان عمله صحيحا، والمراد من الصحة أنه إن طابق الواقع فهو وإن كان على خلافه كان معذورا وقد أدرك مصلحة العمل بالحكم الظاهري بناء على الاجزاء، وليس المراد من الصحة هو صحة عمله سواء طابق أو لا. وإذا كان الأمر كذلك لم يجب على المجتهد اعلامه بتغير رأيه.
نعم يمكن أن يقال بأنه حينئذ يفوت المصلحة على المقلد.
إلا أنه قد يجاب بأن ذلك غير معلوم. لكن قد يقال: هل يجوز للمجتهد السكوت في مقابل اجراء المقلد هذا الاستصحاب الذي لا يراه المجتهد مطابقا للواقع؟ الأقوى: أنه لا يجوز له السكوت، لأنه هو السبب في وقوع المقلد في خلاف الواقع (وأما إذا لم يكن السبب فلا يجب الاعلام والمنع عن اجراء الاستصحاب إلا في الدماء والفروج لأهميتها) فيجب عليه الاعلام من هذه الجهة لا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكذا الأمر في صورة تيقن المقلد بعدم تغير فتوى مقلده وكون عمله طبق الفتوى السابقة مع تغيرها في الواقع، فهنا جهل مركب ولا حكم ظاهري فإن الأقوى حينئذ وجوب الاعلام وإن طابق العمل فتوى من يجوز تقليده، لأن هذا المجتهد لما تغير رأيه فقد قام عنده الدليل على بطلان تلك الأعمال.