كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
قال: فإن تم استفادة هذا المعنى من دليل الاستصحاب كانت صلاته بدلا عن الواقع. وأما على قول جماعة من بعد استفادة هذا المعنى من الدليل فلا سبيل إلى تصحيحها إلا ما تقدم من أن الاجتهاد اللاحق لا يوجب بطلان الاجتهاد السابق فلا يجب الاعلام، وأعمال المقلد صحيحة لأن كلا من الرأيين مستند إلى دليل ظني.
وعن المحقق القمي " قده " إن المقلد إن عمل بلا تقليد ثم ظهر مطابقته لرأي مجتهد صح عمله، لكن في العروة: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع، وقد ذكرنا في التعليقة إن هذا إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة 1)، وأما التوصلي فصحيح، وأما إذا اتفق مطابقته للواقع وتمشى منه قصد القربة فلا تجب الإعادة.
وعنه " قده ": إن طابق العمل فتوى المجتهد وشك في مطابقة الفتوى للواقع فيحمل على الصحة بعد العلم. قلت: الحمل على الصحة " بعد العمل " له صور:
1 - أن يشك بعد العمل، كأن يشك بعد الفراغ من الوضوء في تحريك خاتمه مثلا، فهنا يحمل على الصحة عند الكل.
2 - أن يعلم - في المثال المذكور - بعدم تحريكه للخاتم في حال الوضوء لكن يحتمل نفوذ الماء إلى تحته. وهذه الصورة خلافية.

1) أنظر: العروة الوثقى، المسألة 16 من مسائل التقليد.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست