في صحة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته وصحة البيع فحكم بصحته لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز له التصرف في ذلك المائع، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم.
وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فيعمل على طبق مذهبه وهو القول بالنجاسة، وحتى أنه إذا لاقى ذلك المائع بعد حكم الحاكم بالطهارة عرق الجنب من الحرام مرة أخرى يبقى على ذلك ما لم يقع نزاع ولم يرجع إلى الحاكم.
وحيث حكم بطهارة هذا المائع فلو لاقاه مائع آخر فهل يحكم بطهارة الملاقي كذلك أو لا؟ إن كان النزاع في صحة البيع وبطلانه فحكم الحاكم بصحة البيع دون طهارة المائع فقيل في هذه الصورة يحكم بصحة البيع وطهارة المائع الأول دون الملاقي.
وإن كان النزاع في نفس الطهارة والنجاسة فمع الحكم بالطهارة يترتب جميع آثار الطهارة عليه.
وسيجئ تتمة لهذا الفرع إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فإن الحكم ينقض الفتوى من غير فرق بين أن يكون الحكم في العقود والايقاعات والأحكام الوضعية، فيجب تنفيذ الحكم مطلقا إلا في صورة القطع بمخالفته للواقع.
وأما انتقاض الفتوى بالفتوى فالظاهر ذلك، فلو عقد بنتا لمن ارتضع معها عشر رضعات، ثم تبدل رأيه في المسألة واختار القول