نعم لو استلزم النظر نقض حكم صحيح لم يجز له ذلك، وأما القول بالوجوب فمشكل جدا، لأن الشك في صحة حكم الحاكم الأول الواجد للشرائط لا يقتضي وجوب النظر كما لا يخفى.
وهل يجب على الحاكم الثاني النظر في الأمور الجارية في البلد؟ الظاهر: لا إلا إذا طالبه أحد من الناس بالنظر في قضية، أو كانت له دعوى بالنسبة إلى الحاكم الأول فحينئذ يجب عليه النظر لفصل الخصومة.
أما قول المحقق " ينظر " فظاهره وجوب النظر، وبه صرح في الجواهر وقال في المسالك بوجوب النظر في صورتين إحداهما:
دعوى المحكوم عليه جور الحاكم الأول في حكمه، والثانية:
كون الغريم محبوسا ولم يفصل الأمر بعد.
أقول: إن كان النظر في مورد لم تفصل الخصومة فيه فلا مانع منه بل هو واجب، وإن كان بعد تمام حكم الحاكم الأول لكن امتنع المحكوم عليه من أداء الحق فأمر بحبسه فلا وجه للقول بوجوب النظر ولا جوازه، لأن المفروض تمام الحكم فالرد عليه غير جائز، لا سيما مع عدم دعوى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم. نعم على الحاكم الثاني حينئذ مراجعة الغريم، فإن كان عنده ما يجب عليه أداؤه وجب عليه اجباره على الأداء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما النظر في الحكم فلا وجه له. وحمل عبارة المحقق عليه غير صحيح، ولذا استشكل