وفي ذلك كله نظر إذ لا يقتضي شئ من هذه الوجوه جواز حبسه ولا سيما في حال استلزام ذلك بقائه في السجن مدة من الزمن فأما أصالة الصحة فهي تجري في فعل المسلم لا بالنسبة إلى شخصه، وأما كون الأصل في كل شخص مسلم هو العدالة فليس هذا أصلا عقلائيا يبني العقلاء، عليه أمورهم، واجراء أصالة الاسلام بالنسبة إلى من شك في كونه مسلما في بلد أكثر أهله مسلمون هو من باب الغلبة، وليست العدالة في هذا الحد بين المسلمين.
فالحق - وفاقا للمشهور - عدم جواز حبسه قبل ثبوت الحق بل هو كذلك حتى على القول بمانعية الفسق، لأنه ولو سلم تمامية قاعدة المقتضي والمانع لا يحصل القطع بالحق ما لم يقطع بعدم المانع، على أن مقتضى القول بتمامية القاعدة في المقام هو الحكم رأسا لا الحبس ريثما يثبت الحق.
وبالجملة فما لم تثبت عدالة البينة لا يجوز الحبس.