الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " 1).
قال المجلسي والكاشاني " قدمهما " في شرحه: إن المستفاد من الخبر الحكم بظاهر دعوى متولي الأمر وأنه لا يجب الفحص عن باطن الأمر، فإذا ادعى الولاية وتولى الأمر فلا يجب السؤال عن باطنه.
قال أحدهما: المدعي للتزويج يقبل منه، وكذا القصاب بالنسبة إلى الذبيحة فلا يسأل عن باطن اللحم، والشاهد كذلك فإنه يحكم بحسب ظاهره ولا يسأل عن باطن حاله، فكأن جواب الإمام عليه السلام في خصوص الشاهد: إنه يحكم بحسب ظاهر الأمر ولا حاجة إلى السؤال عن باطن الشاهد وحقيقة حاله إن كان ظاهره ظاهرا مأمونا.
أقول: لكن هذا المعنى لا يساعده لفظ الرواية، ففي الرواية:
" فإذا كان ظاهره " وهو ضمير مفرد لا يصح عوده إلى الشهادات والبينة، إلا أن يجعل مرجعه أحد الفردين أو الأفراد وهو خلاف الظاهر.
وجعل صاحب الجواهر مرجع الضمير " الحال " و " المطلب " أي: فإذا كان ظاهر المطلب ظاهرا مأمونا. فتكون الرواية واردة في مورد الشياع، وأما على ما ذكراه فتكون أجنبية عن محل الكلام،