واحتمل السيد الرجوع إلى حاكم ثالث فيكون حكمه رافعا للنزاع.
قلت: وهل يجب ذلك أو هما بالخيار فيرجع البحث؟
والصحيح: سقوط الحكمين معا، فإن تراضيا بعدئذ بالترافع عند حاكم ثالث فهو وإلا فيرجع إلى القرعة لتعيين الحاكم.
ثم إن التداعي يكون تارة في الشبهة الحكمية كأن تعقد البنت الباكرة العاقلة الرشيدة نفسها لرجل - بناءا على صحته - ويعقدها الولي لرجل آخر - بناءا على استقلاله في ذلك - فيقع النزاع بين الرجلين..
وكما لو وقع النزاع في الحبوة بين الولد الأكبر وسائر الورثة فاختلف الطرفان في الحكم تبعا لمقلديهما - مثلا -.
وأخرى في الشبهة الموضوعية كأن يتنازعا على مال فإن كان في يد أحدهما كان الآخر مدعيا وصاحب اليد منكرا، فإن أثبت المدعي ملكيته له فهو، وإلا حلف المنكر على أنه ليس للمدعي وأبقي في يده، وإن لم يكن لأحدهما يد على المال كان التداعي.
وقد أجرى في المستند هذا التفصيل في الشبهة الحكمية أيضا والحق وفاقا للسيد " قده " كونهما متداعيين في تلك الشبهة وإن كان لأحدهما يد، لأن اليد حجة في صورة الجهل بمدركها فيحتمل أن تكون على وجه صحيح، وأما مع العلم بكون مستند اليد فتوى المجتهد مثلا فليست بحجه.. فلو كانت المرأة تحت من عقد له الأب وجاء من يدعي سبق عقد الجد له عليها ووقع النزاع حول