أو بعض المياه التي لها عاصم من النجاسة.
وكيف كان فيعارض هاتين الروايتين خبر زكريا بن آدم قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله قلت: فإن قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال: بين لهم فإنهم يستحلون شربه الحديث (1).
فإن ظاهرة أن المرق إذا نجس بوقوع الخمر أو النبيذ فيه لا يطهر بإصابة النار له وكذلك العجين بل لا بد من أن يطعمه أهل الذمة أو الكلب أو يبيعه من اليهودي أو النصراني ولكن بالنسية إلى الدم قال: الدم تأكله النار ويمكن أن يحمل الدم على الدم الطاهر الذي يحرم شربه كالدم المتخلف في الذبيحة.
وأيضا تعارض الروايتين المتقدمتين مرسلة ابن أبي عمير الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (2).
ومرسلته الأخرى عنه عليه السلام قال: يدفن ولا يباع (3).
إذ لو كان إصابة النار له مطهرا لما كان يأمر بالبيع ممن يستحل أكل الميتة أو الدفن.
وكيف كان فلا اختصاص للنار في تحقق الاستحالة المطهرة للجسم النجس وأن ذكر القدماء لها في عداد المطهرات لأجل متابعة النص الذي عرفت عدم دلالته على كونها من المطهرات إلا إذا تحققت الاستحالة بها فح كل جسم نجس تبدلت حقيقته الذاتية إلى جسم طاهر سواء أكان بالنار كصيرورة العذرة رمادا أم باشراق الشمس عليه كصيرورة العذرة دودا أو ترابا أو من قبل نفسه كصيرورة الخمر خلا يطهر الخمر إذا انقلبت خلا بواسطة العلاج كصب الخل أو الملح فيها كما تدل عليه الروايات الكثيرة فراجعها في باب الأشربة من الوسائل (4).