زوال أعيانها لمساعدة العرف على زوال العين مع بقاء الريح ونحوها والدقة العقلية بأن العرض غير ممكن البقاء مع زوال الذات غير جارية في الأحكام الشرعية مع أن بعض الروايات دال على زوال النجاسة ببقاء أحد الأوصاف الثلاثة.
كقول أبي الحسن عليه السلام - بعد ما سئل هل للاستنجاء حد: لا حتى ينقى ما ثمة فقيل له: يبقى الريح قال عليه السلام: الريح لا ينظر إليها (1) ورواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته أم ولد فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منه قال: سلي ولا تستحيي قالت:
أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره (2).
وبيان دلالة هذه الرواية أنه عليه السلام لم يقل: اغسليه حتى يذهب أثره بل قال:
اصبغيه فيعلم منه أنه صار طاهرا بغسله وإنما أمرها بصبغها بمشق إما لأجل زوال الشك من قلبها وإما لأجل ارتفاع القذارة الظاهرية التي تشمئز منها النفوس برؤيتها).
وعلى أي حال فتدل الرواية على عدم الاعتناء باللون وربما يفصل - كما عن العلامة في بعض كتبه بين الطعم وغيره فحكم بعدم زوال النجاسة ببقاء الطعم.
فإن كان مراده قده عدم زوال العين مع بقاء الطعم كطعم الخمر فما الفرق بينه وبين اللون والريح؟ فإذا كان بقاء الطعم كاشفا عن عين النجس فليكن في الريح واللون أيضا كذلك وإن كان لأجل وجود دليل بالنسبة إلى الطعم فليس لنا دليل على دلك نعم لا يبعد أن يكون هذا التفصيل مطابقا لارتكاز العرف.
الخامس:
من أحكام النجاسات أنه تجب إزالة النجاسة عن البدن واللباس - وهذه المسألة قد قدمنا الكلام فيها مجملا ولنذكرها هنا بالتفصيل بعون الله تعالى.
فنقول: إذا صلى عالما عامدا مع النجاسة بطلت صلاته وكذا إذا صلى ناسيا بعد ما علم بتنجس ثوبه أو بدنه.