المطلقة.
كحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (1).
ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من الجانب الآخر (2).
ولكن هاتان الروايتان لا تصلحان للمعارضة مع الأخبار الآتية التي فيها الصحيحة والحسنة مع أن هاتين الروايتين ونحوهما من الاطلاقات يمكن تقييدها بسائر الأخبار المقيدة واستضعاف الأخبار الآتية في غير محله لأن بعضها صحيحة وبعضها حسنة أو موثقة وعمل الفقهاء بها وربما فصل بين الثوب والبدن فقيل بوجوب التعدد في الأول دون الثاني استضعافا للرواية المشتملة على الجسد.
وهي رواية الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء الخبر (3).
ورواية أبي إسحاق النحوي عنه عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (4) فإنه قيل: إنها أيضا ضعيفة السند كسابقتها.
ويمكن أن يقال: إن كثيرا من العلماء قالوا بصحة سندهما وعلى فرض ضعف سندهما فهو مجبور بعمل الأصحاب والمشهور بهما كما ذكرنا من أنه لا فرق بين الثوب والبدن في وجوب غسلهما من البول مرتين ومستند المشهور روايات كثيرة منها الروايتان المتقدمتان - أعني رواية الحسين بن أبي العلا ورواية إسحاق النحوي - المشتملتان على ذكر الجسد.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (5).
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين (6) ومنها رواية الحسين بن أبي العلاء التي مر صدرها ثم قال في