انشاء الله (1).
ولكن هذه الرواية لا تكافئ تلك الروايات الصحيحة والموثقة والحسنة لأنها أولا مقطوعة لعدم معلومية المسؤول.
وثانيا أنها مضطربة المتن لأنها ذكر فيها أولا وجوب إعادة الصلوات التي صلاهن بالوضوء الذي كان مواضعه نجسة ثم ذكر في تعليله أن العلة في وجوب الإعادة دون القضاء أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا يعيد في الوقت دون خارجه فذكر في أصل الحكم أن وجوب الإعادة لأجل نجاسة مواضع الوضوء وذكر في تعليله أن وجوبها لأجل نجاسة الثوب فهي مضطربة المتن جدا مضافا إلى أن الأصحاب لم يعملوا بها إلا القليل منهم وتلك الروايات مضافا إلى صحة سندها قد عمل أكثر الأصحاب بها.
وقد يقال في الناس بعدم الإعادة مطلقا أي لا في الوقت ولا في خارجه استنادا إلى صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال: لا يعيد قد مضت الصلاة صلاته خ ل وكتبت له (2).
واستدل أيضا لهذا القول ببعض أخبار ناسي الاستنجاء كرواية هشام بن سالم عنه عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (3).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة (4).