النسخة المشتملة على لفظ لم في قوله: من دم لم تبصره فإن الأظهر أن المراد الجهل بوجوده فمع هذين الاشكالين كيف يمكن التمسك بالرواية؟
ولكن يمكن الجواب عن كلا الاشكالين أما ضعف السند فمنجبر بعمل الأصحاب بها.
وأما ضعف الدلالة فيقال: إن المراد بقرينة فهم الأصحاب وبقرينة قوله: إلا دم الحيض فإن قليلة وكثيره الخ - الدم القليل لا الدم المجهول وجوده فح يحتمل أن يكون قوله رآه أو لم يره تأكيدا لقوله: قليله وكثيره يعني أن دم الحيض وإن كان قليلا بل وإن لم يره من جهة قلته لا بد من إعادة الصلاة منه وعلى فرض أن يكون المراد بقوله: وأن لم يره الجهل بوجوده فيكفي قولهما عليهما السلام: قليله وكثيره غاية الأمر أن الرواية دالة على عدم العفو عن دم الحيض حتى في حال الجهل بوجوده فالرواية تصير حينئذ غير معمول بها بالنسبة إلى هذه الفقرة ولا مانع منه بعد عمل الأصحاب بالفقرة الأولى أعني قولهما عليهما السلام: قليله وكثيره.
وعلى فرض ضعف سند الرواية ودلالتها فلا جماع وعدم نقل الخلاف كاف في المسألة هذا كله في دم الحيض.
وأما دم النفاس فلا رواية فيه تدل على المنع نعم يمكن دلالة هذه الرواية المانعة من دم الحيض على ذلك بأن يقال إن دم النفاس هو دم الحيض حبسه الله تعالى في رحم الأم لغذاء الولد كما يستفاد من بعض الأخبار (1) فيكون من أفراد دم الحيض الممنوع فيه الصلاة.
وفيه أن هذا الوجه مجرد استحسان لا يمكن الاعتماد عليه فإنه يشبه بالقياس فإن كونه بحسب الواقع دم الحيض لا يترتب عليه جميع أحكام لحيض وإلا فلا وجه لجعله قسيما للحيض وفردا مقابلا له فالعمدة في المستند هو دعوى الاجماع.
وكذا الاشكال بعينه جار في دم الاستحاضة بأنه ليس من أقسام الحيض ولم يدل على مانعيته دليل على حدة ويجاب بهذا الجواب أيضا بأن يقال: إنه وإن لم يكن من أفراد الحيض إلا أن بطلان الصلاة بترك الاغتسال منه يصيره بمنزلة دم الحيض.