ومنها رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال:
يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (1) إلى غير ذلك من الأخبار ولكن هذه الرواية الأخيرة غير دالة على وجوب التأخير للتعبير فيها بلفظ لا ينبغي المشعر بالاستحباب وخصوصا مع حكمه ع بصحة صلاته بعد الطلب مع أنها كانت في سعة الوقت بقرينة قوله ثم يؤتى بالماء الخ الظاهر منه أنه كان يمكنه ابطال صلاته والآتيان بالطهارة المائية ومع ذلك قال ع: يمضي في صلاته.
وتعارض هذه الروايات الروايات الدالة على وجوب إعادة الصلاة التي جاء بها مع التيمم إذا أصاب الماء بعد الفراغ من الصلاة.
منها رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال: لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد (2).
ومنها موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت قال: ليس عليه إعادة الصلاة (3).
ومنها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه (4) ومنها رواية السكوني عنه عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء إن كانت