الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك (1) فإن الظاهر من هذه الرواية أنه بعد الطلب يجوز له أن يصلي ولا يجب عليه انتظار ضيق الوقت.
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة (2).
ومنها رواية العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة (3) والمراد من هذه الرواية أنه كان جنبا ولم يكن معه ماء فتيمم وصلى ثم أتى الماء وأراد الاغتسال من الجنابة فهل يجب عليه بعد الاغتسال وهو في الوقت إعادة الصلاة قال ص لا يعيد الصلاة.
ومنها رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد أن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين (4).
إلى غير ذلك من الأخبار وحمل هذه الروايات الكثيرة على صورة العلم بعدم زوال المانع وعدم الظفر بالماء إلى آخر الوقت بعيد جدا مع أن ترك الاستفصال بين صورة العلم وصورة الشك دليل على العموم مضافا إلى أنه يستفاد من جميع هذه الروايات أن التيمم في سعة الوقت كان متداولا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام ولم يردعهم الإمام عليه السلام عن ذلك فيكشف كشفا قطعيا أنه لم يكن به بأس فلا بد من حمل تلك الأخبار أي أخبار المضائقة على أفضلية التأخير حتى يمكنه احتمالا ادراك الصلاة مع الطهارة المائية حيث إن هذه الأخبار أي أخبار المضايقة ظاهرة في وجوب التأخير وأخبار المواسعة نص في جواز البدار فهي أظهر من أخبار المضايقة فتقدم على أخبار المضائقة ثم إن الظاهر أنه لا خلاف عند الأصحاب بين أن يكون عدم التمكن من الطهارة المائية لأجل فقدان الماء أو لأجل سائر الأعذار.
ولعل الوجه في عدم الفرق مع أن الآية المباركة - أي فلم تجدوا ماءا فتيمموا - ظاهرها كون موضوع التيمم هو عدم وجدان الماء - أن الملاك هو عدم التمكن من استعمال الماء أو يقال