نعم في حال الاضطرار وعدم امكان ضرب باطن الكف يمكن التمسك باطلاق الآية والأخبار والاكتفاء بضرب ظاهر الكف هذا بالنسبة إلى الماسح ولازم جواز الاكتفاء بظاهر الكف في حال الضرورة في الماسح جواز الاكتفاء بباطن الكف في حال الضرورة بالنسبة إلى الممسوح مع أني لم أر من تعرض لهذا الفرض وإذا كان على باطن كفيه مانع فهل يجب ضرب الباطن مع ما عليه من المانع أو ينتقل تكليفه إلى ضرب ظاهر الكف وجهان والأحوط تكرار التيمم بضرب باطن كفيه أولا وضرب ظاهرهما ثانيا وكذا يحتاط فيما إذا كان مقطوع اليدين بين مسح جبهته بالتراب والاستعانة بالغير بأن ييمه ولكن يمكن أن يقال: إنه يستفاد من رواية المجدور الذي صار جنبا فغسلوه فمات أنه كان وظيفتهم أن ييمموه حيث قال عليه السلام: قتلوه ألا يمموه (1) فليكن هنا أيضا كذلك لجامع الاشتراك بينهما بالعجز عن التيمم بنفسه والله العالم.
ويعتبر أيضا في التيمم مسح الجبهتين من أعلى الوجه إلى الطرف الأعلى من الأنف وقد اختلفت عبارات الأخبار في مسح الوجه ففي أكثرها كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (2) هو مسح الوجه وفي بعضها كرواية زرارة عن أبي جعفر على السلام (3) هو مسح الجبينين وفي بعض النسخ مسح الجبهتين.
ويمكن أن يقال: إن لا منافاة بين هذه الأخبار بأن يجمع بينها بأنه يجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وكذا يجب مسح الحاجبين معا كما تدل عليه رواية العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمار كيف صنعت يا عمار قال:
نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد فقال: هكذا يصنع الحمار إنما قال الله: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم وضع يديه جميعا على الصعيد ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه الحديث (4).
فيستفاد منها وجوب مسح الحاجبين معا وكذا يجب مسح الجبينين بناء على أن المراد منهما طرفي الجبهتين لا نفسهما فإن مسح الجبهتين معلوم الوجوب فتحصل من جميع أخبار التيمم