فمنها رواية علي بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم (1) ومنها مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: إن عليه أن يغتسل على ما كان منه وإن كان احتلم فليتيمم وفي الفقيه - على ما حكي عنه - حكاية الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ومنها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فقالوا: إنا نخاف عليك فقلت: ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (3).
قوله وذكر أي أبو عبد الله عليه السلام ولكن يرد على ظاهر هذه الرواية أن جنابته عليه السلام إن كانت بالاحتلام فلا يمكن القول به في حق الإمام عليه السلام حيث أنه من نزعات الشيطان وهو برئ منها وإن كانت عمدا فكيف أجنب نفسه مع كونه عالما بأنه شديد الوجع وأن استعمال الماء له مضربه اللهم إلا أن يقال: إن جنابته ع كانت عمدية ولكنه كان عالما بعدم كون استعمال الماء له مضرا هذا ما أفاده الأستاذ دام علاه ولكن يرد عليه أنه مناف لقوله ع: ليس بد في جواب قولهم: إنا نخاف عليك حيث يستفاد منه تقريره ع لكلامهم وكأنه قال: نعم هذا من موارد الخوف ولكن ليس لي بد من الغسل وإن لم يكن الغسل مضرا كان ينبغي له أن يجيبهم بأن الغسل ليس بمضر لي وإن كنت شديد الوجع والهواء بارد والله العالم.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل به