فلا مانع من ترشح الوجوب إلى مقدمته.
الوجه الثالث أن يكون وجوب المقدمة وجوبا مشروطا بشرط متأخر أي تكون واجبة فعلا إلا أن من شرائطه دخول الوقت وهذا لا يصير بذلك من قبيل الواجبات المشروطة بل من قبيل الواجبات المطلقة نظير صوم المستحاضة بناء على اشتراط الأغسال النهارية والليلية في صحة صومها الآتي فح يمكن القول بصحة التيمم وكذا الوضوء والغسل قبل الوقت - بأحد الوجوه المذكورة ولكن الأحوط عدم قصد الصلاة بها بل يقصد غاية أخرى كالكون على الطهارة على المختار هذا كله في التيمم قبل الوقت وأما التيمم بعد دخول الوقت فإن كان في ضيق الوقت فهو متيقن الجواز من موارد جواز التيمم المستفادة من الآية والأخبار بل هو من ضروريات الدين.
وأما إذا كان في سعة الوقت فقد اختلفت كلمات الفقهاء في جوازه فعن الصدوق وكثير من المتأخرين جوازه مطلقا وعن السيد في الانتصار والناصريات القول بالمنع مطلقا وقيل بالمنع مع رجاء زوال العذر والجواز مع عدم الرجاء واستدل للمنع بالأخبار الكثيرة المستفيضة.
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (1).
ومنها حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (2).
ومنها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض. (3) ومنها موثقته الأخرى المروية عن قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي قال: لا حتى آخر الوقت أنه إن فاته الماء لم تفته الأرض (4).