ولكن يرد هذا الاشكال بعينه في الوضوء والغسل قبل الوقت مع تجويزهم الاتيان بهما قبل الوقت بقصد غاية من الغايات من غير نقل للخلاف ظاهرا.
ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال في الطهارات الثلاث بأحد وجوه ثلاثة الأول أن يقال: إن المشروط - مع العلم بتحقق شرطه - كالواجب المطلق في وجوب الاتيان بمقدماته فكما إذا علم بمجيئ زيد غدا الذي يكون اكرامه واجبا يجب تحصيل مقدمات اكرامه من الآن إذا علم بعدم امكان اكرامه في موقع مجيئه إذا لم تتحقق مقدمات اكرامه من الآن - فكذا يجب تحصيل مقدمات الصلاة إذا علم بعدم امكان اتيانها صحيحا إذا لم يأت بمقدماتها قبل الوقت بأن يصير فاقد الطهورين بعد الوقت فلا بد من اتيان التيمم مثلا ح قبل الوقت ولعل منع الفقهاء للتيمم قبل الوقت ناظر إلى غير هذا الفرض إذ يبعد جدا إرادتهم لهذا الفرض أيضا وتجويزهم لأن يصير فاقد الطهورين.
بل يمكن أن يقال بجواز التيمم قبل الوقت مع التمكن من التيمم في الوقت أيضا بالبيان المتقدم.
بأن يقال: حيث يعلم بأن هذا المشروط يتحقق شرطه فيما بعد - فيصير كالواجب المعلق بأن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا فبعد فعلية الوجوب تكون مقدماته أيضا واجبة هذا كله بناء على وجوب الملازمة الشرعية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فح يصير التيمم قبل الوقت مأمورا به بالأمر الشرعي.
الوجه الثاني بعينه هو التقريب المذكور في الوجه الأول لكن بناء على وجوب الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها كما هو الحق المحقق في محله فتصير المقدمة واجبة بالوجوب العقلي بمعنى اللابدية العقلية بعد العلم بوجوب ذي المقدمة ولكن يبقى اشكال عدم وجود الأمر الشرعي مع أن التيمم من العبادات فلا بد فيه من الأمر.
ولكن يمكن أن يجاب بأنه إذا استفدنا من الأخبار أن التيمم بدل من الطهارة المائية من جميع الجهات فكما أن الوضوء والغسل لهما محبوبية ومطلوبية ذاتية مع قطع النظر عن غايتهما فكذلك التيمم والمحبوبية الذاتية كافية في صيرورة الشئ عبادة كما قرر في محله.
مع امكان أن يقال - بناء على الفرض الذي ذكرناه من أن هذا النحو من الواجب المعلق - لم يبق اشكال أصلا إذ وجوب ذي المقدمة يكون ح فعليا وإن كان الواجب استقباليا