ملاك وجوب التيمم هو الخوف على النفس لا العلم بالضرر.
منها رواية داود الرقي المتقدمة حيث قال عليه السلام: فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل فيأكلك السبع.
ومنها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم (1) وهاتان الروايتان قد ذكر الخوف فيها صريحا وبعض الأخبار وإن لم يذكر فيها الخوف إلا أنه يستفاد منها أن ملاك جواز التيمم هو خوف الضرر.
منها رواية إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال (2).
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال (3).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم (4).
ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة (5) ووجه دلالة هذه الأخبار على كون مواردهما من موارد الخوف أن هذه الموارد كان الغالب فيها هو الخوف من الضرر لا القطع به ولا يمكن أن يقال: إن هذه الموارد مما يقطع بعدم الضرر فيها لأن حصول القطع لأحد مع هذه الأمراض خلاف المتعارف ومع القطع بالضرر كيف يمكن أن يغسل المسلم أخاه المسلم وهل هو الاقدام على قتله فلا بد من أن يكون مواردها من موارد خوف الضرر.
هذا ولكن تعارض هذه الأخبار روايات كثيرة دالة على وجوب الغسل وإن خاف الضرر بل بعضها يدل على وجوب الغسل وإن علم بالضرر.