الثاني الأخبار الكثيرة الواردة في موارد خاصة منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه فقال: إن لم يكن شيئا (شئ خ ل) يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ (فلا يتوضأ خ ل) منه.
قال (وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال: لا) (1) وصدر هذه الرواية يحتمل أن يراد منه فرض العلم الاجمالي بإصابة الدم إما للإناء أو للماء فحكم عليه السلام بعدم البأس بالوضوء من هذا الماء ولا بد من حمله على ما إذا كان ظهر الإناء خارجا عن محل الابتلاء حتى لا يكون العلم الاجمالي منجزا وحينئذ لا دخل للرواية فيما نحن فيه نعم الجملة الثانية أعني قوله عليه السلام: وإن كان شيئا الخ مرتبط بما نحن فيه بل هو تصريح للمفهوم من الجملة الأولى.
ويحتمل أن يكون المراد من الرواية أن الدم أصاب الإناء قطعا لكن فصل الإمام عليه السلام بين كون الدم شيئا بينا في الماء أو غير بين فحكم بعدم جواز الوضوء على الأول وجوازه على الثاني وهذا التفصيل هو مختار شيخ الطائفة (قده) في الاستبصار على ما حكى عنه وفي المحكي عن المبسوط: ما لا يمكن التحرز عنه مثل رؤس الإبر وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز عنه انتهى.
ولكن يدفع هذا الاحتمال ذيل الصحيحة فإنه ترك التفصيل بين كون الدم بينا في الماء وغيره وحكم عليه السلام بعدم جواز الوضوء بوقوع قطرة من الدم في الإناء من غير تفصيل.
اللهم إلا أن يقال بأن المراد من القطرة الدم البين ولكن لا يناسب هذا السؤال من مثل علي بن جعفر رضوان الله عليه بعد التفصيل الذي ذكره الإمام عليه السلام في صدر الرواية فلا بد من أن يحمل صدرها على غير ما أريد من ذيلها وهو عدم إصابة الدم للماء وهو الاحتمال الثالث في الرواية وحاصله أن انتشار الدم وصيرورته قطعا صغارا صار سببا لتحير السائل حيث إنه علم بإصابة الدم للإناء وشك في إصابته للماء فسأل عن