ومنها حسنة حريز أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت: فمن أدخله القبر قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (1).
ومنها صحيحة عاصم بن الحميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال: فقال إذا مسست جسده حين برد (يبرد خ ل) فاغتسل (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت عليه غسل قال: نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال: لا ليس هذا كالانسان (3).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة (4) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب إما بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب وإما بصيغة الماضي أو المضارع التي يكاد يكون دلالتها على الوجوب أقوى لفرض تحقق وجوده فاستشكال صاحب الذخيرة - على ما حكي عنه - بأنها غير واضحة الدلالة على الوجوب - في غير محله نعم تعارض هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرة في الندب أو عدم الوجوب ولعل السيد ره استند للاستحباب بهذه الروايات.
فمن الروايات صحيحة الحلبي قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا الحديث (5).
فإن مقارنة غسل مس الميت لما هو معلوم الندبية من غسل يوم الفطر والأضحى والجمعة ظاهرة في عدم الوجوب.
ومنها رواية الحسين بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فأجابه: النبي طاهر مطهر ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة (6) ومنها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: