حيث أوجب لفافة أخرى عوضا عن المئزر وحمل الإزار المذكور في بعض الأخبار على اللفافة ولنذكر بعض أخبار الباب حتى يتضح المراد فنقول ومن الله التوفيق:
روى الكليني والشيخ قدس سرهما باسنادهما عن يونس عنهم عليهم السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه: ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه الخبر (1) يدل على أن القميص يكون فوق الإزار وروى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الميت في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (2) وهذه الرواية كالصريحة في أن المراد من الإزار في سائر الروايات هو المئزر لأن المراد بالدرع هو القميص والمنطق كمنبر ما يشد بالظهر فيكون بمعنى المئزر فالواجب للمرأة المئزر والقميص واللفافة فهي في هذه الثلاثة كالرجل والمستحب لها الخمار ولفافة أخرى لعظمها إما في الجثة أو في نظر الناس وروى الشيخ مسندا عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها قال: أحب ذلك الكفن يعني قميصا قلت: يدرج في ثلاثة أثواب قال: لا بأس به والقميص أحب إلي (3).
تدل على كفاية تكفينه بالأثواب التي كان يصلي فيها ومعلوم أن الثوب الذي يصلي فيه الرجل يكون من قبيل القميص والإزار لا مثل اللفافة كما لا يخفى.
وروى الشيخ أيضا والكليني مسندا عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالكفن قال: يؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه قلت:
فالإزار قال: إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ الخبر (4).
وهذا الخبر أيضا كالصريح فيما عليه المشهور لأنه توهم السائل من قوله عليه السلام: يؤخذ خرقة الخ بأن هذه الخرقة هي الإزار فلذا قال: فالإزار أي فالإزار هذه الخرقة فأجاب عليه السلام بأنها لا تعد شيئا من الكفن فيعلم منه أن الإزار بمعنى المئزر وإلا لم يكن وجه لتخيله بأن هذه