عليه السلام: لا تمس مسامعه بكافور (1).
وقيل بحمل الأخبار الآمرة بالتحنيط على التقية لموافقتها لمذهب العامة وفيه أن الأخبار الناهية تبقى ح بلا معارض وهي ظاهرة في الحرمة مع أنه لا قائل به على الظاهر وقيل في دفع المعارضة غير ذلك.
ويمكن دفع المعارضة بحمل الأخبار الناهية على دفع توهم الوجوب لأنه واجب عند العامة فيصير ح مباحا فهل يشمله أخبار من بلغ لكي يصير مستحبا لورود الأوامر الكثيرة في تلك الأخبار بذلك فيكون من مصاديق قوله صلى الله عليه وآله: من بلغه ثواب على عمل الخ ولا يمنعه الأخبار المعارضة لهذه الأخبار لعدم العلم بصدور تلك الأخبار ولأنه بلغ ذلك من مهابط الوحي وانكار البلوغ مكابرة فلا يبعد القول باستحباب تحنيط ما تضمنته تلك الأخبار من الفم والمسامع والعين والمنخر وغيرها بأخبار من بلغ هذا كله بالنسبة إلى غير المفاصل.
وأما المفاصل فالظاهر استحباب تحنيطها لدلالة بعض تلك الأخبار الآمرة على ذلك من دون معارض نعم هي ظاهرة في الوجوب إلا أن موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده (2) تعارض هذه الروايات الدالة بظاهرها على الوجوب لأن الموثقة في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر غير المساجد فهي كالنص في أن الواجب هو مسح المساجد فقط بالكافور فلا بد من حمل تلك الأخبار على الاستحباب وهذا التحنيط واجب لكل ميت مسلم عدا المحرم فلا يجوز تحنيطه بل لا يجوز جعل الكافور في ماء غسله وادعى على ذلك الاجماع والأخبار في ذلك كثيرة منها موثقة سماعة قال: سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمسه الطيب (3) ومنها رواية عبد الرحمن