والسارق وشارب الخمر من المسلمين منها رواية هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا قال: نعم (1) ومنها رواية السكوني الدالة على وجوب الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه وفي تلك الرواية: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل تجب الصلاة على الأعضاء المنفصلة عن الميت أولا - مقتضى كثير من الأخبار أن الميت إذا قد نصفين يصلى على النصف الذي فيه القلب كرواية القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الذي يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال: يغسل ويكفن ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه (3).
ولكن في بعض الأخبار ما يدل على أن الجزء المشتمل على العظم تجب الصلاة عليه ولا تجب على الجزء غير المشتمل على العظم.
كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم له لم يصل عليه فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه (4) والظاهر أن المراد من قوله عظم بلا لحم بيان الفرد الخفي لا أنه إذا وجد العظم مع اللحم لا تجب الصلاة عليه فهو في مقابل قوله لحم بلا عظم ويستقاد من اطلاق قوله: فإن وجد عظم بلا لحم صلى عليه أنه تجب الصلاة على كل ما كان فيه العظم سواء أكان مشتملا على الصدر أم لا وسواء ا كأن العضو تاما أم غير تام أو مشتملا على القلب أو لا وهذا الاطلاق بظاهره مناف لسائر الأخبار فإنه قد عرفت من رواية القلانسي المتقدمة آنفا أن الجزء الذي فيه القلب تجب الصلاة عليه و ظاهرها عدم وجوب الصلاة على غير المشتمل على القلب.
وكذا رواية محمد بن خالد عمن ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام من أعضائه صلى على ذلك العضو وإن لم يوجد له عضو تام