الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وعلى باطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة (1).
وفي رواية دعائم الاسلام عنه عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفة في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده في جبهتة وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه وفيه ولحيته وصدره الحديث (2).
وفي حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط (3) وفي رواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود منه ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه الخبر (4) وهذه الروايات كما تراها مختلفة التعابير ففي بعضها يوضع الكافور وفي رواية الدعائم وجعل الكافور وفي بعضها التعبير بالمسح ولذا قال بعضهم بوجوب وضع الكافور على المواضع وبعضهم بوجوب مسحها بالكافور وبعضهم احتاط بوجوب تحقق كلا الأمرين أي الوضع والمسح والمراد من الأمرين أنه لا بد أن يكون المسح بحيث يبقى من الكافور على المواضع شئ حتى يصدق وضع الكافور وجعله عليها.
ولكن الظاهر أن التعبيرات المختلفة في الأخبار لا يراد منها المعاني المختلفة فإن المراد من جميعها معنى واحد وهو مسح المواضع بالكافور بحيث يبقى أثره على المواضع فإن معنى المسح ليس امرار يد الماسح على الممسوح فقط بل لا يطلق المسح إلا فيما إذا بقي من يد الماسح على الممسوح أثر كما تقدم في باب الوضوء من قوله عليه السلام: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك.
استفيد منه أنه لا بد من تأثير البلة من يد الماسح على الممسوح ولا يكفي مجرد امرار يد المساح على الممسوح فظهر أنه يعتبر مسح المواضع بالكافور بحيث يبقى أثره عليها حتى يصدق وضع الكافور عليها فلا يكفي مسح المواضع بدون تعلق الكافور بها.
ويستفاد من بعض الأخبار المتقدمة كون التحنيط بعد الغسل وقبل التكفين