الخرقة هي الإزار فإن الإزار يشتبه بالخرقة دون اللفافة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ما عليه المشهور وأما ما يظهر من بعض الأخبار من لزوم كون الثلاثة أثواب من قبيل اللفافة الشاملة لجميع البدن كصحيحة زرارة المروية عن بعض نسخ التهذيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده (1).
وحسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فالكفن قال: يؤخذ خرقة فيشد بها سفليه وتضم فخذيه (وسطه خ ل) بها إلى أن قال: ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن (2).
فإن الظاهر من اللفافة هو ما يشمل جميع البدن والبرد أيضا كذلك فلا بد من تأويلهما على ما يوافق المشهور فإن رواية زرارة مضطربة المتن فإنه نقل عن بعض نسخ أخرى من التهذيب بعد قوله: ثلاثة أثواب قوله: أو ثوب تام فالتام صفة للثوب لا لثلاثة أثواب فتصير هذه الرواية دليلا لقول سلار القائل بجواز الاكتفاء بثوب واحد شامل لجميع البدن وعن الكافي وثوب تام بالواو وعلى أي تقدير فهي معرض عنها عند الأصحاب مضافا إلى أن لفظ تام على النسخة الأولى لا يمكن أن يكون صفة لثلاثة أثواب كما لا يخفى.
ورواية حمران ليست صريحة في خلاف المشهور فإنه يمكن أن يكون المراد باللفافة الإزار لأنه يلف بالبدن وعلى فرض ظهور الروايتين وغيرهما في لزوم كون ثلاثة أثواب مما يشمل جميع البدن فلا بد من رفع اليد عنهما لعدم عمل الأصحاب بهما فظهر من جميع ذلك ضعف ما ذهب إليه صاحب المدارك من حمل الإزار في الأخبار على اللفافة فإنه خلاف ما يستفاد من الأخبار الكثيرة المعمول بها بين الأصحاب.
ثم إنهم اشترطوا في الكفن أمورا الأول كونه مباحا فلا يجوز تكفينه في المغصوب وادعى عليه الاجماع لحرمة التصرف في مال الغير شرعا وعقلا حتى أنهم حكموا بجواز نبش القبر واخراج الكفن المغضوب إذا دفنوه به.
الثاني عدم كونه حريرا محضا تدل عليه مضمرة حسن بن راشد قال: سألته عن