حكم ذلك فأجاب عليه السلام بأنه إن لم يستبن شئ في الماء فلا بأس بالوضوء منه وهذا كناية عن الشك في إصابة الدم للماء وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه لأنه يعلم بإصابة الدم للماء وهذا الاحتمال قريب جدا بخلاف الاحتمالين الأولين فلا بد من حمل الرواية عليه لأنه أظهر الاحتمالات أو حينئذ تصير الرواية شاهدة لما نحن فيه من انفعال الماء القليل بملاقاة النجس لأنه حكم عليه السلام فيها بأنه إذا كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه والنهي عن التوضؤ لا بد من جهة عروض النجاسة في الماء لأنه الظاهر لا لأجل حصول القذارة فيه فإنه بمكان من البعد.
ومنها صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال: يكفئ الإناء (1).
ومنها صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه (فليهرقه خ ل) وإن لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج (2).
ومنها رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ (3) فدلت بمفهومها على تنجس الماء إذا أدخل يده في الإناء وكانت قذرة بأن أصابها المني كما يظهر ذلك من الأخبار الآتية.
ومنها موثقه سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء (4) ومنها موثقته الأخرى عنه عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني (5).
ومنها موثقته الثالثة أيضا قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس