وضعف رواية السكوني وغيرها ضائر بعد جبر ضعفها بعمل الأصحاب.
ثم إنه إذا ثبت من الآيات والأخبار كون الماء مطهرا فهل يكون فيها اطلاق بحيث يشمل جميع الأشياء أي يكون مطهرا لجميع الأشياء حتى الماء المتنجس وكذا الدهن المتنجس والدبس المتنجس وغير ذلك والحاصل أنه كلما يشك في أنه هل يطهره أم لا يؤخذ باطلاق هذه الأدلة في مطهرية الماء له أو ليس فيها اطلاق بل هي بصدد اثبات كون الماء مطهرا في الجملة على نحو الاهمال والاجمال وأما أنه مطهر لماذا فلا تكون بصدد بيانه بل لا بد من استفادة كونه مطهرا لأي نوع من المتنجسات من دليل آخر غير هذه الآيات والروايات وهي لا يمكن التمسك باطلاقها لكيفية التطهير أيضا إذا شك في أنه هل يحصل التطهير للمتنجسات بالماء بأي كيفية كانت أو لا بد له من كيفية خاصة.
ثم إنه إذا فرض بالاهمال والاجمال في الآيات والروايات فهل يكون المرجع هو العرف بأن يقال: إن كلما يراه العرف أنه تحصل الطهارة بهذه الكيفية إذا غسل به نقول به فيه دون ما لا يساعد العرف على ذلك.
وكذا إذا شك في أن الماء هل يكون مطهرا لبعض الأجسام أم لا فهل يكون مرجعه الشرع أو العرف لا يبعد أن يقال: إن المرجع - على فرض الاهمال والاجمال في الآيات والروايات - هو العرف ولكن الظاهر أنه ليس فيها اهمال بل اطلاقها شامل لجميع المتنجسات التي لها قابلية التطهير فلا يشمل الدهن والدبس المتنجسين إلا في صورة استهلاكهما في الماء فحينئذ كل ما يشك في قابليته للتطهير يتمسك فيه بالاطلاق كذا إذا شك في أن التطهير هل يعتبر فيه كيفية خاصة أم لا تنفى أيضا بالاطلاق.
ثم إن صاحب الشرائع (قده) قد قسم المياه إلى ثلاثة أقسام الماء الجاري وماء البئر والماء المحقون وسائر أقسامها قد ألحقها بها أما الجاري فاختلف فيه أولا بأنه هل يعتبر فيه الجريان أو يكفي فيه النبوع فقط قال في المسالك: المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا واطلاق الجاري عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية والأصح اشتراط كريته انتهى.
ولا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يساعد عليه العرف واللغة.
أما العرف فلا يطلق الجاري عندهم إلا على ما جرى على وجه الأرض وكأنه أراد