____________________
كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض...) الحديث (1).
وصحيحة زياد بن سوقة قال: (سأل أبو جعفر (ع) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (ع): تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض) (2).
بل الظاهر أن المسألة غير خلافية ولا يعتبر في الاختبار بذلك أية كيفية، وما عن الشهيد الثاني في روضته من أنها تستلقي وترفع رجلها وتستدخل القطنة فهو - كما نبه عليه المحقق الهمداني وغيره - مبني على الاشتباه لأن تلك الكيفية إنما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح وأم عند التردد بين دم البكارة والحيض فلم ترد كيفية خاصة في الروايات.
ثم إن مورد الصحيحين هو ما إذا علم بزوال البكارة وتردد الدم الخارج بين دم البكارة والحيض من الابتداء وأما إذا لم يعلم بزوال البكارة وشك في أن الدم دم العذرة - والبكارة زالت - أو أنه دم الحيض - والبكارة باقية - أو علم بأن المرأة حائض وافتضها زوجها وهي حائض وخرج الدم وشك في أنه حيض أو بكارة، أو أن الدم خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه حيضا ابتداءا بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو اشتبه لأجله أنه حيض بقاءا أو دم العذرة أيضا.
فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ أعني استصحاب عدم كونها حائضا فيها إذا لم تكن مسبوقة بالحيض أو استصحاب كونها حائضا
وصحيحة زياد بن سوقة قال: (سأل أبو جعفر (ع) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: (ع): تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض) (2).
بل الظاهر أن المسألة غير خلافية ولا يعتبر في الاختبار بذلك أية كيفية، وما عن الشهيد الثاني في روضته من أنها تستلقي وترفع رجلها وتستدخل القطنة فهو - كما نبه عليه المحقق الهمداني وغيره - مبني على الاشتباه لأن تلك الكيفية إنما وردت عند اشتباه دم الحيض بدم القروح وأم عند التردد بين دم البكارة والحيض فلم ترد كيفية خاصة في الروايات.
ثم إن مورد الصحيحين هو ما إذا علم بزوال البكارة وتردد الدم الخارج بين دم البكارة والحيض من الابتداء وأما إذا لم يعلم بزوال البكارة وشك في أن الدم دم العذرة - والبكارة زالت - أو أنه دم الحيض - والبكارة باقية - أو علم بأن المرأة حائض وافتضها زوجها وهي حائض وخرج الدم وشك في أنه حيض أو بكارة، أو أن الدم خرج قليلا بحيث لم يحتمل كونه حيضا ابتداءا بأن كان دم بكارة ثم كثر على نحو اشتبه لأجله أنه حيض بقاءا أو دم العذرة أيضا.
فهل يرجع إلى الاستصحاب حينئذ أعني استصحاب عدم كونها حائضا فيها إذا لم تكن مسبوقة بالحيض أو استصحاب كونها حائضا