____________________
تجب عليها الصلاة والصيام وغيرها من وظائف غير الحائض، كما أنها إذا كانت هي الحيض تستصحبه فيحكم بحرمة دخولها المسجد وسقوط الصلاة عنها وغير ذلك من الوظائف المقررة في حق الحائض وأما إذا اشتبهت الحالة السابقة ولم تكن لها حالة سابقة معينة فيأتي الكلام عليها عن قريب، وأما إذا قلنا باشتراط صلاة المرأة في محل الكلام بالاختبار فمقتضى القاعدة حينئذ الحكم بعدم وجوب الصلاة في حقها لأنها إما حائض فهي ساقطة عنها لا محالة وإما غير حائض ولكنها غير مكلفة بالصلاة لتعذرها بتعذر شرطها إلا أن يتشبث بذيل قوله عليه السلام (إنها لا تدع الصلاة على حال (1)) حيث يدل على أن المرأة في مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضا بحسب الواقع لم تسقط عنها الصلاة.
بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحتين أيضا حيث ورد في إحداهما أنها تتق الله وتصلي إذا خرجت القطنة مطوقة بالدم لأنها واضحة الدلالة على أن المرأة على تقدير عدم كونها حائضا مكلفة بالصلاة، وكذلك الصحيحة الأخرى حيث أوجبت الصلاة في حقها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم فيدور الأمر بين سقوط أصل الصلاة عنها كما إذا كانت حائضا وبين سقوط شرطية الاختبار كما إذا لم تكن حائضا واقعا.
ومعه لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام لاختصاصها بصورة التمكن من الاختبار، فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة فمقتضى استصحابها وجوب الصلاة في حقها،
بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحتين أيضا حيث ورد في إحداهما أنها تتق الله وتصلي إذا خرجت القطنة مطوقة بالدم لأنها واضحة الدلالة على أن المرأة على تقدير عدم كونها حائضا مكلفة بالصلاة، وكذلك الصحيحة الأخرى حيث أوجبت الصلاة في حقها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم فيدور الأمر بين سقوط أصل الصلاة عنها كما إذا كانت حائضا وبين سقوط شرطية الاختبار كما إذا لم تكن حائضا واقعا.
ومعه لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام لاختصاصها بصورة التمكن من الاختبار، فإن كانت حالتها السابقة هي الطهارة فمقتضى استصحابها وجوب الصلاة في حقها،