____________________
أما المقام الأول: فمقتضى الأخبار المحددة للحيض الواردة في أن الصبية لا ترى حيضا قبل اكمالها تسع سنين كما في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (1) المتقدمة وغيرها عدم تحقق الحيض قبل اكمال الصبية تسع سنين ولو كان متصفا بأوصاف الحيض.
و (دعوى) أن ذلك محمول على الغلبة، وإلا فالحيض أمر واقعي يخرج من عرق خاص، ولو قبل إكمال الصبية تسعا فلا مانع من خروج الحيض قبله.
(مندفع): بأن ذلك على خلاف ظواهر الأخبار المحددة الدالة على عدم رؤية الصبية الحيض قبل اكمال تسع سنين، على أن الغلبة كما هي متحققة قبل اكمال التسع كذلك متحققة بعد اكماله حيث إن المتعارف أن الصبية لا ترى الحيض قبل اكمال ثلاث عشر سنة وعليه فما فائدة التحديد بالتسع؟! ومعه يقع الأخبار المحددة للحيض ببلوغ تسع سنين لغوا ظاهرا ولا مناص معه من أن يكون الحيض محدودا ببلوغ التسع وعدم تحققه قبله حقيقة أو بالحكومة لو قلنا بأنه أمر واقعي وله عرق مخصوص يمكن أن يخرج قبله لدلالة الأخبار المذكورة على اشتراط الحيض بالبلوغ.
وأما توهم أن الأوصاف الموجودة في الدم أمارة على الحيضية ولا مانع من التعبد بها لقيام الأمارة عليها على الفرض. فيدفعه:
ما تقدم من أن الأخبار المشتملة على تلك الأوصاف إما أن عنوان المرأة قد أخذ في موضوعها وأن الدم الخارج من المرأة إذا كان حارا وخارجا
و (دعوى) أن ذلك محمول على الغلبة، وإلا فالحيض أمر واقعي يخرج من عرق خاص، ولو قبل إكمال الصبية تسعا فلا مانع من خروج الحيض قبله.
(مندفع): بأن ذلك على خلاف ظواهر الأخبار المحددة الدالة على عدم رؤية الصبية الحيض قبل اكمال تسع سنين، على أن الغلبة كما هي متحققة قبل اكمال التسع كذلك متحققة بعد اكماله حيث إن المتعارف أن الصبية لا ترى الحيض قبل اكمال ثلاث عشر سنة وعليه فما فائدة التحديد بالتسع؟! ومعه يقع الأخبار المحددة للحيض ببلوغ تسع سنين لغوا ظاهرا ولا مناص معه من أن يكون الحيض محدودا ببلوغ التسع وعدم تحققه قبله حقيقة أو بالحكومة لو قلنا بأنه أمر واقعي وله عرق مخصوص يمكن أن يخرج قبله لدلالة الأخبار المذكورة على اشتراط الحيض بالبلوغ.
وأما توهم أن الأوصاف الموجودة في الدم أمارة على الحيضية ولا مانع من التعبد بها لقيام الأمارة عليها على الفرض. فيدفعه:
ما تقدم من أن الأخبار المشتملة على تلك الأوصاف إما أن عنوان المرأة قد أخذ في موضوعها وأن الدم الخارج من المرأة إذا كان حارا وخارجا