____________________
(الباب استحباب الكفار لمن وطئ في الحيض.
والوجه في اختلاف المتقدمين والمتأخرين في المسألة هو اختلاف الأخبار لأن الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن (قده) إنما ورد في رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في كفارة الطمث بأنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (1).
وفي مرسلة المقنع قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان بنصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار (2).
ولا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها، ولعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالارسال أولا لأن محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسي، وبعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا وذلك
والوجه في اختلاف المتقدمين والمتأخرين في المسألة هو اختلاف الأخبار لأن الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن (قده) إنما ورد في رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في كفارة الطمث بأنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (1).
وفي مرسلة المقنع قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان بنصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار (2).
ولا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها، ولعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالارسال أولا لأن محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسي، وبعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا وذلك